Sunan Ibn Majah #2226 · كتاب البيوع

Sunan Ibn MajahIbn Umar
Sunan Ibn Majah · كتاب 12 · كتاب البيوع
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏
"‏ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 2226المرجع داخل الكتاب : كتاب 12, حديث 90