Sunan Ibn Majah #2295 · كتاب البيوع

Sunan Ibn MajahShurahbil bin Muslim Al-Khawlani
Sunan Ibn Majah · كتاب 12 · كتاب البيوع
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ ‏
"‏ لاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ‏"‏ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 2295المرجع داخل الكتاب : كتاب 12, حديث 159