Sahih Muslim #1972c · كتاب الأضاحي

Sahih MuslimJabir ibn Abdullah
Sahih Muslim · كتاب 35 · كتاب الأضاحي
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا لاَ نُمْسِكُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا ‏.‏ يَعْنِي فَوْقَ ثَلاَثٍ ‏.‏
المرجع : Sahih Muslim 1972cالمرجع داخل الكتاب : كتاب 35, حديث 43