Sahih Muslim #306b · كتاب الحيض

Sahih MuslimIbn Umar
Sahih Muslim · كتاب 3 · كتاب الحيض
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ ‏
"‏ نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sahih Muslim 306bالمرجع داخل الكتاب : كتاب 3, حديث 25