Sunan an-Nasa'i #3472 · كتاب الطلاق

Sunan an-Nasa'iIbn Abbas
Sunan an-Nasa'i · كتاب 27 · كتاب الطلاق
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاَعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ وَقَالَ ‏
"‏ إِنَّهَا مُوجِبَةٌ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 3472المرجع داخل الكتاب : كتاب 27, حديث 84