Sunan an-Nasa'i #4510 · كتاب البيوع والمعاملات

Sunan an-Nasa'iAbu Sa 'eed Al-Khudri
Sunan an-Nasa'i · كتاب 44 · كتاب البيوع والمعاملات
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ لَمْسِ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4510المرجع داخل الكتاب : كتاب 44, حديث 62