Sunan an-Nasa'i #4941 · كتاب قطع يد السارق

Sunan an-Nasa'iAisha
Sunan an-Nasa'i · كتاب 46 · كتاب قطع يد السارق
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4941المرجع داخل الكتاب : كتاب 46, حديث 71