Sunan an-Nasa'i #518 · كتاب مواقيت الصلاة

Sunan an-Nasa'iNasr bin ‘Abdur-Rahman
Sunan an-Nasa'i · كتاب 6 · كتاب مواقيت الصلاة
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ، مُعَاذٍ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ فَقُلْتُ أَلاَ تُصَلِّي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏
"‏ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 518المرجع داخل الكتاب : كتاب 6, حديث 25