Sahih al-Bukhari · كتاب 34 · كتاب البيوع
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ ". وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ.
المرجع : Sahih al-Bukhari 2109المرجع داخل الكتاب : كتاب 34, حديث 62
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.