Sahih Muslim #3478 · كتاب النكاح

Sahih Muslim
Sahih Muslim · كتاب 16 · كتاب النكاح
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ‏
"‏ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا قَالَ ‏"‏ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sahih Muslim 3478المرجع داخل الكتاب : كتاب 16, حديث 80