Sahih Muslim · كتاب 16 · كتاب النكاح
وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ " .
المرجع : Sahih Muslim 646المرجع داخل الكتاب : كتاب 2, حديث 112
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.