Sahih Muslim · كتاب 16 · كتاب النكاح
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ
" إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ " . قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ قَالَ " نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ " . قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ قَالَ " لاَ " .
المرجع : Sahih Muslim 802المرجع داخل الكتاب : كتاب 3, حديث 123
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.