Sahih Muslim #811 · كتاب النكاح

Sahih Muslim
Sahih Muslim · كتاب 16 · كتاب النكاح
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ ‏
"‏ أَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sahih Muslim 811المرجع داخل الكتاب : كتاب 3, حديث 132