Sunan Abu Dawud · كتاب 20 · كتاب الخراج والفيء والإمارة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيرِ، هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ .
المرجع : Sunan Abu Dawud 3054المرجع داخل الكتاب : كتاب 20, حديث 127
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.