Sunan an-Nasa'i #2030 · كتاب الجنائز

Sunan an-Nasa'i
Sunan an-Nasa'i · كتاب 21 · كتاب الجنائز
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَىٍّ، حَدَّثَهُ قَالَ ‏
‏ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ، ثُمَّ قَالَ ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 2030المرجع داخل الكتاب : كتاب 21, حديث 213