Sunan an-Nasa'i #2319 · كتاب الصيام

Sunan an-Nasa'i
Sunan an-Nasa'i · كتاب 22 · كتاب الصيام
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 2319المرجع داخل الكتاب : كتاب 22, حديث 230