Sunan an-Nasa'i #3239 · كتاب النكاح

Sunan an-Nasa'i
Sunan an-Nasa'i · كتاب 26 · كتاب النكاح
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏
"‏ لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 3239المرجع داخل الكتاب : كتاب 26, حديث 44