Sunan an-Nasa'i · كتاب 26 · كتاب النكاح
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " . قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 3297المرجع داخل الكتاب : كتاب 26, حديث 102
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.