Sunan an-Nasa'i · كتاب 26 · كتاب النكاح
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا قَالَ
" وَعِنْدَكَ أَحَدٌ " . قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ " .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 3304المرجع داخل الكتاب : كتاب 26, حديث 109
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.