Sunan an-Nasa'i · كتاب 26 · كتاب النكاح
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ
" لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ " . وَقَالَ قَتَادَةُ " الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 3308المرجع داخل الكتاب : كتاب 26, حديث 113
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.