Sunan an-Nasa'i #382 · كتاب الحيض والاستحاضة

Sunan an-Nasa'i
Sunan an-Nasa'i · كتاب 3 · كتاب الحيض والاستحاضة
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ نَقْضِي وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 382المرجع داخل الكتاب : كتاب 3, حديث 34