Sunan an-Nasa'i · كتاب 3 · كتاب الحيض والاستحاضة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ
" يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ " . فَقَالَتْ إِنِّي لاَ أُصَلِّي . فَقَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ " . فَنَاوَلَتْهُ .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 383المرجع داخل الكتاب : كتاب 3, حديث 35
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.