Sunan an-Nasa'i #3855 · كتاب المزارعة

Sunan an-Nasa'i
Sunan an-Nasa'i · كتاب 35 · كتاب المزارعة
أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏
"‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 3855المرجع داخل الكتاب : كتاب 35, حديث 95