Sunan an-Nasa'i · كتاب 40 · كتاب العقيقة
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ - عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْحُدَيْبِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَدْىِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ
" عَلَى الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا " .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4217المرجع داخل الكتاب : كتاب 40, حديث 6
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.