Sunan an-Nasa'i #4456 · كتاب البيوع والمعاملات

Sunan an-Nasa'i
Sunan an-Nasa'i · كتاب 44 · كتاب البيوع والمعاملات
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏
"‏ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفْشُوَ الْمَالُ وَيَكْثُرَ وَتَفْشُوَ التِّجَارَةُ وَيَظْهَرَ الْعِلْمُ وَيَبِيعَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ فَيَقُولَ لاَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ تَاجِرَ بَنِي فُلاَنٍ وَيُلْتَمَسَ فِي الْحَىِّ الْعَظِيمِ الْكَاتِبُ فَلاَ يُوجَدُ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4456المرجع داخل الكتاب : كتاب 44, حديث 8