Sunan an-Nasa'i · كتاب 44 · كتاب البيوع والمعاملات
أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ " . وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ " أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ اخْتَرْ " .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4470المرجع داخل الكتاب : كتاب 44, حديث 22
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.