Sunan an-Nasa'i · كتاب 44 · كتاب البيوع والمعاملات
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ " .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4487المرجع داخل الكتاب : كتاب 44, حديث 39
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.