Sunan an-Nasa'i · كتاب 44 · كتاب البيوع والمعاملات
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ بَلَغَنِي عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَهِيَ بُيُوعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4516المرجع داخل الكتاب : كتاب 44, حديث 68
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.