Sunan an-Nasa'i · كتاب 44 · كتاب البيوع والمعاملات
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ
" أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ " . قَالُوا نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4546المرجع داخل الكتاب : كتاب 44, حديث 98
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.