Sunan an-Nasa'i · كتاب 44 · كتاب البيوع والمعاملات
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ
" لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ " .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4603المرجع داخل الكتاب : كتاب 44, حديث 155
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.