Sunan an-Nasa'i · كتاب 44 · كتاب البيوع والمعاملات
أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، - قَالَ عُثْمَانُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ - عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ " .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4612المرجع داخل الكتاب : كتاب 44, حديث 164
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.