Sunan an-Nasa'i #4667 · كتاب البيوع والمعاملات

Sunan an-Nasa'i
Sunan an-Nasa'i · كتاب 44 · كتاب البيوع والمعاملات
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا ‏
"‏ وَثَمَنِ الْكَلْبِ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4667المرجع داخل الكتاب : كتاب 44, حديث 219