Sunan an-Nasa'i · كتاب 44 · كتاب البيوع والمعاملات
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا مُنْكَرٌ .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4668المرجع داخل الكتاب : كتاب 44, حديث 220
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.