Sunan an-Nasa'i · كتاب 44 · كتاب البيوع والمعاملات
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4673المرجع داخل الكتاب : كتاب 44, حديث 225
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.