Sunan an-Nasa'i · كتاب 46 · كتاب قطع يد السارق
أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ، مَوْلَى الأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ " .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4937المرجع داخل الكتاب : كتاب 46, حديث 68
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.