Sunan an-Nasa'i · كتاب 46 · كتاب قطع يد السارق
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ
" لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " . وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4948المرجع داخل الكتاب : كتاب 46, حديث 78
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.