Sunan an-Nasa'i #4948 · كتاب قطع يد السارق

Sunan an-Nasa'i
Sunan an-Nasa'i · كتاب 46 · كتاب قطع يد السارق
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ ‏
"‏ لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ‏"‏ ‏.‏ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4948المرجع داخل الكتاب : كتاب 46, حديث 78