Sunan an-Nasa'i · كتاب 46 · كتاب قطع يد السارق
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4949المرجع داخل الكتاب : كتاب 46, حديث 79
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.