Sunan an-Nasa'i #4960 · كتاب قطع يد السارق

Sunan an-Nasa'i
Sunan an-Nasa'i · كتاب 46 · كتاب قطع يد السارق
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيَّ - عَنِ الْحَسَنِ، - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏
"‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4960المرجع داخل الكتاب : كتاب 46, حديث 90