Sunan an-Nasa'i · كتاب 46 · كتاب قطع يد السارق
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 4965المرجع داخل الكتاب : كتاب 46, حديث 95
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.