Sunan an-Nasa'i · كتاب 48 · كتاب الزينة
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ " . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 5329المرجع داخل الكتاب : كتاب 48, حديث 290
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.