Sunan an-Nasa'i · كتاب 6 · كتاب مواقيت الصلاة
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ أَمَرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَسْفَرَ ثُمَّ أَمَرَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ قَالَ
" أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ " .
المرجع : Sunan an-Nasa'i 544المرجع داخل الكتاب : كتاب 6, حديث 51
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.