Sunan Ibn Majah #501 · كتاب الطهارة وسننها

Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah · كتاب 1 · كتاب الطهارة وسننها
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ حَلَبَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ شَاةً وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَقَالَ ‏
"‏ إِنَّ لَهُ دَسَمًا ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 501المرجع داخل الكتاب : كتاب 1, حديث 235