Sunan Ibn Majah · كتاب 1 · كتاب الطهارة وسننها
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الرَّجُلِ يَدْنُو مِنِ امْرَأَتِهِ فَلاَ يُنْزِلُ قَالَ
" إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضِحْ فَرْجَهُ - يَعْنِي لِيَغْسِلْهُ - وَيَتَوَضَّأْ " .
المرجع : Sunan Ibn Majah 505المرجع داخل الكتاب : كتاب 1, حديث 239
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.