Sunan Ibn Majah · كتاب 1 · كتاب الطهارة وسننها
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لاَ يَمَسُّ مَاءً .
المرجع : Sunan Ibn Majah 582المرجع داخل الكتاب : كتاب 1, حديث 316
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.