Sunan Ibn Majah · كتاب 1 · كتاب الطهارة وسننها
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ قَالَ
" نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .
المرجع : Sunan Ibn Majah 592المرجع داخل الكتاب : كتاب 1, حديث 326
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.