Sunan Ibn Majah #596 · كتاب الطهارة وسننها

Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah · كتاب 1 · كتاب الطهارة وسننها
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏
"‏ لاَ يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 596المرجع داخل الكتاب : كتاب 1, حديث 330