Sunan Ibn Majah #666 · كتاب الطهارة وسننها

Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah · كتاب 1 · كتاب الطهارة وسننها
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ ‏.‏ قَالَ فَرَجَعَ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 666المرجع داخل الكتاب : كتاب 1, حديث 400