Sunan Ibn Majah · كتاب 10 · كتاب الطلاق
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، . أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا " .
المرجع : Sunan Ibn Majah 2111المرجع داخل الكتاب : كتاب 11, حديث 22
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.