Sunan Ibn Majah #2133 · كتاب الطلاق

Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah · كتاب 10 · كتاب الطلاق
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ‏.‏ أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏
"‏ لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ ‏"‏ ‏.‏
المرجع : Sunan Ibn Majah 2133المرجع داخل الكتاب : كتاب 11, حديث 44