Sunan Ibn Majah · كتاب 10 · كتاب الطلاق
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
المرجع : Sunan Ibn Majah 2226المرجع داخل الكتاب : كتاب 12, حديث 90
خيارات النسخ
اختر صيغة سريعة أو حدد ما تريد نسخه.